مسألة 16 - ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها
شرح
مجرّد الرؤية وإلَّا يلزم غسل باطن أوائل الأنف لكونه مرئيا فإن المناط في كون الشيء ظاهرا ليس هو إمكان الرؤية وعدمه بل هو كونه معدودا من الظاهر فترتب الحكم في عبارة الماتن ( ره ) عليها ليس بجيّد .
فحينئذ لا يجب غسل الشقوق اليسيرة التي تحدث في شدّة البرد ولو كانت أجوافها مرئية لعدم عدّها من الظاهر حينئذ ولو شكّ في ذلك هل يجب عليه غسلها عملا بالإطلاق أم لا عملا بالاستصحاب كما يظهر من العبارة ؟ وجهان ، أوجههما الأول لعدم وجود الحالة السابقة لهذه الشقوق التي شكّ في أنّها من الظاهر أم لا لأنّ الدليل دل على عدم وجوب غسل الوجه وهو الذي يواجه به الإنسان أو اليد ، والمفروض انه جزء منها وكونه من الباطن مشكوك .
نعم ، لو كان شيء مشكوكا ابتداء أنّه من الباطن أو الظاهر كمطبق الشفتين مثلا فسيأتي حكمه إن شاء اللَّه .
نعم ، لو كان مراده من الاستصحاب ، الاستصحاب الحكمي بأن يقال لم يكن غسل هذه الأجزاء واجبا عليّ قبل الشقّ فلا يجب فعلا لعدم جواز نقض اليقين بالشك فله وجه إن قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام لكن لي في جريان الاستصحاب في مثل هذه الأحكام إشكال ليس هنا موضع ذكره ، فالأحوط غسل ذلك الموضع .
( مسألة 16 ) لو انخرق منه جلدة فإن انفصلت الجلدة بحيث صار تحته