تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
مسألة 13 - ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل . مسألة 14 - إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط لو عدّ ذلك اللَّحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد . مسألة 15 - الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها وإلَّا فلا ، ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الإيصال .
شرح
( مسألة 13 ) بناء على ما اخترناه من عدم جواز العكس فما هو المتعارف بين العوام من النّاس من غسل اليدين من الزندين إلى أطراف الأصابع أوّلا ثم غسلهما من المرفقين إلى الزندين ليس بصحيح . نعم ، بناء على جواز العكس فالظاهر جواز الاكتفاء لأنّ لازم ذلك عدم وجوب الترتيب أيضا بعد عدم حفظ ظاهر الآية وحملها على التخيير . نعم ، بناء على ما اختاره الناصر في الناصريات من وجوب البدئة من الأصابع لا يصح الوضوء كذلك ، واللَّه العالم . ( مسألة 14 ) إذا انقطع لحم من اليدين وانفصل يجب غسل محل القطع كما تقدّم لصيرورته ظاهرا حينئذ وإن لم ينفصل يجزي غسله ولا يجب رفعه ليكشف الباطن ويغسله لصدق غسل اليد من دون كشفه سواء كان بجلدة رقيقة أم لا لعدم الدليل على ذلك وصدق غسل اليد مطلقا ، وهو واضح . ( مسألة 15 ) الشقوق التي تحدث في اليد لبرد وغيره إن كانت وسيعة جدا بحيث يعد ما بينها ظاهرا عند العرف يجب غسلها أيضا ، ولا يكفي في وجوبه