وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .
مسألة 17 - ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا ، وأمّا الدّواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
شرح
ظاهرا يجب غسل ذلك الظاهر وإن لم ينفصل يكفي غسلها ، وإن صارت بحيث تعلو البشرة مثل الجدري ونحوه فالمعيار في وجوب غسل ما تحت الجلدة لها انفصالها وعدم انفصالها وإن كانت في الأولى لازقة بعد أن انفصلت صارت بحكم المانع الخارجي يجب رفعها وإيصال الماء تحتها لصدق الظاهر بعد انفصالها على ذلك الباطن الذي صار ظاهرا فعلا وعدم صدق الباطن عليه ولو كانت الجلدة ملتزقة به فعلا مع فرض انفصالها شأنا .
( مسألة 17 ) ما ينجمد على الجرح ويصير كجلد يجزي غسله ولا يجب رفعه وإن كان سهلا لكن هذا إذا كان من جنس الجلدة أو اللحم ، وأمّا إذا كان من الأشياء الخارجة كالدواء الموضوع عليه أو غيره فيجب رفعه إذا كان ممكنا وأمّا إذا لم يمكن فهل يكون بحكم الجبيرة أم لا ؟ وجهان مبنيان على إن أحكام الجبيرة مترتبة على ما كان وضعه ورفعه اختياريا ولو كان عدم وجوب إيصال الماء تحته لكونه مضرّا أو حرجا لجرح أو قرح ، أم يجري أحكامها في مطلق ما لا يمكن رفعه وإيصال الماء .
وبعبارة أخرى هل المناط في جواز الاكتفاء بالوضوء الجبيري عدم إمكان إيصال الماء مطلقا أم باعتبار كون الماء مضرا لمحلَّها ، وبعبارة أوضح مل المناط في الجبيرة كون الماء مضرّا نوعا في محل الاستعمال فقط أم مطلقا ، ولو