مسألة 12 - الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته إلَّا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإنّ الأحوط إزالته وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
شرح
ذهابه في باقي كتبه إلى ذلك بعدم الفرق من حيث إطلاق الدليل بين اليد الأصلية والزائدة حيث قال بعد نقل عبارة المبسوط :
والوجه عندي أن التفصيل الذي ذكره الشيخ جيد في غير اليدين ، أمّا في اليد الزائدة فيجب غسلها مطلقا ، سواء كان فوق المرفق أو دونه ، والدليل عليه ما ذكره الشيخ ( ره ) ( انتهى موضع الحاجة ) .
وقد عرفت إن الحق ما ذكره الشيخ ( ره ) من التفصيل وإن الإطلاق لا يشمله فيما إذا فرض عدم المرفق لليد الزائدة ومن هنا يعلم إن إطلاق كلمات العلماء في المسألة نفيا وإثباتا ليس بجيد ، واللَّه العالم . وكيف كان ففي الموارد التي يجب غسلهما معا من باب العلم الإجمالي يجب المسح بهما معا وفيما كان الوجوب بالأصالة مثل إذا كان كلاهما أصليّين يكفي المسح بإحداهما ، ووجهه واضح .
( مسألة 12 ) الوسخ الكائن تحت الأظفار هل يجب إزالته مطلقا أم لا مطلقا ، أم التفصيل بين ما إذا كانت الأظفار بحيث لو قلَّمت لكان الوسخ كائنا على ما يعدّ ظاهرا وبين عدمه ؟ وجوه ، لا يخلو الأخير من رجحان فإن مقتضى الدليل وجوب غسل اليد المراد بها ظاهرها قطعا ولو كان ظاهرا شأنيّا بمعنى إنّ من شأنه أن يظهر ويترتّب عليه وجوب إيصال الماء تحته ولو لم يكن هناك وسخ ، وهذا كسائر الموانع مثل الخاتم والسوار والدملج .