مسألة 11 - إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصلية وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ويجب مسح الرّأس والرجل بهما من باب الاحتياط وإن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا ، ويكفي المسح بأحدهما .
شرح
انفصالها من عظم العضد لا قطع شيء من عظم العضد أيضا معه ، وعلى تقدير الشمول فلا أقل من شمول إطلاقه لما إذا قطع من المفصل فلا وجه لحمل ذلك على خصوص الفرد النادر .
فتحصّل إنّه لا دليل على وجوب غسل عظم العضد إذا فرض بقائه وقطع اليد من أصل الذراع والساعد والصحيحة قد سمعت إعراض المشهور عنها ويمكن حملها على التقية لموافقتها لفتوى الشافعي .
نعم ، لا بأس بها استحبابا ، بل احتياطا ، خروجا من خلاف من أوجبه .
( مسألة 11 ) إن كانت له يد زائدة فأمّا أن تكون دون المرفق أو فوقها ، وعلى الثاني فأمّا أن تكون للزائد أيضا مرفق غير المرفق التي للأولى أو لا .
وعلى التقادير فأمّا أن تكون كل واحدة منهما أصلية أو أحدهما زائدة ، وعلى الثاني فأمّا أن تعلم الزائدة من الأصلية أو لا تعلم .
مقتضى القاعدة وجوب غسلهما إذا كان لكل واحد منهما مرفق أو كان المرفق الواحد لهما جميعا بحيث يصدق إنّه غسل من المرفق إلى الأصابع مطلقا من دون فرق بين كونهما في عرض واحد أو أحدهما أعلى من الأخرى .
نعم ، يستثنى ما إذا علم كون إحداهما المعينة زائدة .
وأمّا إن لم يكن لأحديهما مرفق وكان للأخرى ذلك فوجوب غسل ما ليس له ذلك مشكل لعدم شمول إطلاق الدليل أو عمومه ولو قلنا بشمول الإطلاق