مسألة 10 - الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة ( 1 ) لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي ظاهرها ، سواء كانت الحلقة فيها أولا . ( الثاني ) غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّما لليمنى على اليسرى .
شرح
والسوار والخاتم إذا كان يعلم إن الماء لا يدخل تحته إنّ المناط العلم بوجود المانع ، فلو كان شاكَّا لا يجب عليه الفحص .
نعم ، في بعض ما يأتي قال ( ع ) : ( تحركه - أي الخاتم - حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 41 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 329 .وهو دال على وجوب إيصال الماء تحته بالحمل الشائع فيجب الفحص في صورة الشك ، فالأحوط هو الفحص إذا لم يكن مسبوقا بالعدم .
( مسألة 10 ) إذا ثقب أنفه لوضع الحلقة أو الخزامة فهل يجب غسل باطنها أم لا ؟ وجهان من كون ما حاذى الثقبة يرى حينئذ بطبعه الأوّلي فيكون بحكم الظاهر ، ومن عدم خروجه عن ذلك ولكن يجب غسل أطراف الثقبة لأنّها حينئذ كأطراف منخري الأنف تصير بحكم الباطن ، فإن كان مراد الماتن من الباطن الذي نفى وجوب غسله هو المحل الذي يرى من خارج لكن يعدّ باطن الأنف فهو صحيح ، وإن كان المراد هو أطراف الثقبة فالظاهر وجوب غسله لما ذكر من كونه ظاهرا حينئذ كما لو قطع أنفه من أصله فيجب غسل ما كان باطنا وصار ظاهرا فعلا من غير فرق بين كون الحلقة فيها أم لا فإن الحلقة فيها حينئذ بمنزلة الخاتم في الإصبع كما لا يخفى .
الثاني :
من أفعال الوضوء غسل اليدين . ووجوب غسلهما ممّا لا كلام فيه ولا
هامش
( 1 ) الخزامة كالكتابة : ما يعمل من الشعر كالحلقة .