مسألة 7 - إذا شكّ في أنّ الشّعر محيط أم لا ؟ يجب الاحتياط بغسله مع البشرة .
مسألة 8 - إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو
شرح
تكون رقاقا جدا ، فالظاهر كونها بحكم الوجه فيجب غسلها .
( مسألة 7 ) إذا شك في الشعر انّه محيط أم لا فإن كانت الشبهة مفهومية يجب على المقلَّد الرجوع إلى مجتهده ويحتاط إلى أن يسأل ، وإن كانت موضوعيّة ، فإن كانت الحالة السابقة هي الإحاطة فالظاهر جواز الاستصحاب ، فيترتّب عليه حكمها لترتّب الحكم على نفس موضوع الإحاطة في رواية زرارة ، وإن كانت عدم الإحاطة :
فهل يجري الاستصحاب نظرا إلى أن الواجب أولا هو غسل الوجه والإحاطة حكم ثانوي طار فإذا شك في تحقّقها فالأصل عدمها فيترتّب عليه حكم العموم للشك في المخصص أم لا يجري نظرا إلى ما تقدّم من أن غسل الوجه أيضا ظاهر في عدم كون الشعر محيطا وإلَّا لا يصدق عليه انّه غسل وجهه فالموضوع غير محرز ، مضافا إلى كونه مثبتا فإن استصحاب عدم الإحاطة لا يثبت كونه وجها ؟ إشكال . وأمّا إذا لم يكن له حالة سابقه أو لا يدريها فالظاهر هو وجوب الاحتياط لدوران الأمر بين المتباينين ، فعلى تقدير كونه محيطا يجب غسل الشعر فقط ولا يكفي كما تقدّم ، وعلى تقدير العدم يجب غسل البشرة لا غير فيجب الجمع بينهما ، ومن هنا يظهر إن إطلاق كلام الماتن ( ره ) بوجوب الاحتياط ليس بجيّد ، واللَّه العالم .
( مسألة 8 ) إذا بقي ممّا في الحد بمقدار رأس إبرة لم يكفه ويجب إعادة