الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
مسألة 9 - إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة .
ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
شرح
الوضوء فحينئذ يجب التوجّه حين الوضوء برفع الموانع من مثل القير أو الدسومة أو فضلات تخرج من آماق العينين وأجفانها أو الوسمة إذا كان لها جرم لا مثل اللون فقط . لكن لا يخفى أنّه لا يجب التفحّص والتفتيش زائدا على المقدار المتعارف كي لا ينجر إلى الوسوسة فتمنعه عن العبادة خصوصا درك فضيلة أوّل الوقت ولي في ذلك حكايات وقضايا لا يناسب المقام ذكرها فعليك أيّها الأخ العزيز بطريق الاقتصاد ، كما في كلام مولانا أمير المؤمنين « ع » في خطبة همام في توصيف المتّقين : ( مشيهم الاقتصاد ) ، وفي كلام الرسول ( ص ) المروي بطريق العامة : « خير الأمور أوسطها » .
( مسألة 9 ) إذا كان متيقّنا بوجود شيء مانع يقيني فلا كلام في وجوب رفعه ،
وأمّا إذا كان شاكَّا في مانعيّته فهل يجب أيضا أم لا ؟ وجهان ، أوجههما الأوّل لأن الأمر قد تعلَّق بغسل الوجه المشكوك مغسوليته فيجب رفعه من باب المقدّمة وأمّا إذا كان شاكَّا في وجوده فهل يجب الفحص حتّى يتيقّن بالعدم أو يطمئن أو لا يجب ، بل يبني على أصالة العدم ؟ وجهان هذا إذا لم يكن مسبوقا بالعدم وإلَّا فالظاهر جواز الاستصحاب وعدم وجوب الفحص ولكن يمكن أن يستفاد من الروايات الآتية الدالة على وجوب إخراج مثل الدملج