شرح
مضافا إلى خصوص ما ورد في الوضوء ففي الفقيه قال النبيّ ( ص ) : « لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 4 من أبواب السواك ج 1 ، ص 354 ..
وقال النبيّ ( ص ) في وصيّته لعليّ ( ع ) : « يا عليّ عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة » ، وقال ( ع ) : السواك شطر الوضوء ، ورواه الكليني ( ره ) ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن المعلَّى بن أبي عثمان ، عن معلَّى بن خنيس ، قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن السواك بعد الوضوء فقال :
الاستياك قبل أن تتوضأ ، قلت إن نسي حتّى يتوضأ ، قال : يستاك ثمّ يتمضمض ثلاث مرّات ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب السواك ج 1 ، ص 354 ..
وإطلاقها يشمل جوازه ، بل استحبابه ، بكل شيء ولو بالإصبع ومع ذلك قد ورد عنهم ( ع ) ما يدل عليه . فروى الكليني بإسناده ، عن علي ( ع ) قال : أدنى السواك أن تدلك بإصبعك .
وروى الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن آبائه أن رسول اللَّه ( ص ) ، قال :
« التسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 4 من أبواب السواك ج 1 ، ص 359 ..
والأولى والأفضل أن يكون بالعود الرطب لما رواه في باب النوادر من كتاب الكافي عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ، عن منصور بن العبّاس ، عن ابن