شرح
في الإناء قبل أن يغسلها ، قال : لا لأنّه لا يدري أين كانت يده ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، نحو حديث 3 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 301 ..
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، وعثمان بن عيسى جميعا ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي ، قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) : الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى بشيء أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، حتّى يغسلها ، قلت : فإنّه استيقظ . وذكر نحوه إلَّا أنّ فيه : لأنّه لا يدري أين باتت يده فليغسلها .
وظاهرها وإن كان الوجوب إلَّا أنّها محمولة على الاستحباب بقرينة الأخبار الكثيرة الدالة على جواز غمس اليد في الإناء قبل الغسل ، وقد تقدّم أكثر تلك الأخبار في مسألة انفعال الماء القليل بالنجاسة ، فراجع ج 1 ، ص 125 .
وروى الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط وثلاثة من الجنابة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 301 ..
ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) مثله ، وفيه : على يده اليمنى .