[ 1 ] من الموضع الأصلي ، ولو غير معتاد ، أو من غيره ، مع انسداده أو بدونه ، بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة .
[ 2 ] ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة
شرح
العقل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 177 .. وغير ذلك ممّا سيأتي بعضها إن شاء اللَّه تعالى .
[ 1 ] والظاهر أن الحصر هنا إضافي في مقابل العامّة القائلين بناقضية أمور غير خارجة من الأسفلين كالرّعاف وأكل اللحم وأمثال ذلك ممّا يأتي في المسألة الرابعة .
فلا ينافي ثبوت الناقض بغير ما ذكر في الروايات الحاصرة كالنوم وإن كان يمكن إرجاعه أيضا إليهما ، كما سيأتي إن شاء اللَّه ، وأشير إليه في بعض الروايات الآتية .
[ 2 ] وظاهر الأخبار كون ذلك ناقضا مطلقا ، سواء خرج من الموضع المعتاد لنوع النّاس أم لا ، وسواء كان ذلك معتادا له أو لا لإطلاق بعضها خصوصا الأولى ، نعم يشترط صدق الغائط عليه ، وهذا غالبا يكون فيما إذا خرج من أسفل من المعدة ، وأمّا إذا خرج فوقها فصدق ذلك مشكل .
وما في جملة منها من حصر النواقض بكونها ممّا خرج من الأسفلين ، فإنّما هو باعتبار الغالب أنّ الحكم مقيّد وإلَّا فقد سمعت إطلاق بعضها ، والحاصل أن المدار صدق الغائط والبول .
ولا فرق أيضا فيما ذكر بين القليل والكثير حتّى ما يتلوّث به شيشة