تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
عموم من وجه . وكيف كان فالأمر سهل والعمدة بيان ما هو موجب أو ناقض بمعنى عدم صحّة العمل الذي يشترط في تحقّقه الطَّهارة عند تحقّق أحدها بدونه لو كان مسبوقا بالوضوء فيشمل الناقض ، بهذا المعنى مسّ الميّت وخروج البلل المشتبه قبل الاستبراء وبعد الوضوء والاستحاضة والرطوبة المشتبهة بين البول والمنيّ بعد الاستبراء مع كونه متطهّرا حيث يجب الجمع بين الوضوء والغسل فإنّه لا يصحّ ترتيب آثار العمل المشروط بالطَّهارة قبل الوضوء . ولكن الذي جعله الفقهاء موردا للبحث ما هو ناقض حقيقة لا أنّ المكلَّف مأمور بالوضوء تعبّدا كما في كثير من الأمثلة المذكورة أو كلَّها بناء على أنّ مسّ الميت ليس بناقض حقيقة . وكيف كان فهي أمور : الأوّل والثاني : البول والغائط وكونهما موجبين للوضوء ممّا لا شبهة فيه ، ولا خلاف بين العلماء الأعلام كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى ، والروايات بذلك مستفيضة ، بل في بعضها حصر النواقض بهما وبالرّيح . فروى الشيخ بإسناده ( ره ) ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : لا يوجب الوضوء إلَّا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 175 .. وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن