تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
[ 1 ] الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت . [ 2 ] الثالث : من مسّ الميت ولم يغتسل بعد . [ 3 ] الرابع : لتكفين الميت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ .
شرح
[ 1 ] الرابع والعشرون - لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله للميت ، يأتي ما يدلّ على الثلاثة الأول فيما يكره على الجنب ، وعلى الأخير في التاسع من فصل بقيّة المستحبات للكفن ، فانتظر . وتقدّم ما يدلّ على الرابع في ذيل السابع عشر فإنّ ما دلّ على استحبابه لمعاودة الجماع باعتبار أنّه صار جنبا يستحبّ له ذلك ، فلا فرق بين أن تحصل جنابته بالجماع أو الاحتلام . [ 2 ] الخامس والعشرون - لمن مسّ الميّت ولم يغتسل بعد ، ولم نجد له دليلا خاصا ، ولعلّ الماتن ( ره ) استفاده ممّا ورد من الأمر بالوضوء عقيب الجنابة بعد إلغاء الخصوصية بأن يقال : أن المناط استحباب الوضوء لمن كان يجب عليه الغسل الذي يمنع بقاء حدثه عن صحة الصلاة كالجنابة والحيض والنفاس وغسل المس فإنّها كلَّها مشتركة في كون الغسل واجبا وهو الحدث للأكبر ، ويؤيّده أن الماتن ( ره ) جعل المقسم في القسم الثالث الذي ذكره ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر . [ 3 ] السادس والعشرون - لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل بعد المسّ ، يأتي ما يدلّ على الأوّل في باب بقيّة مستحبات الكفن وعلى الثاني في باب المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده إن شاء اللَّه تعالى .