مسألة 12 - إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب وهل يضمن من صار سببا للتنجس ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة .
مسألة 13 - إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه ، وقلنا بجواز جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره ، كما قيل ، إشكال والأظهر عدم جواز الأوّل بل وجوب الثاني أيضا .
شرح
الدليل وللزوم نقض الغرض من شمول الحكم لمثل هذا الفرد فلا يشمله حقيقة لا للانصراف .
وإن كان مساويا صار الموضع الثاني نجسا بعين النجس فلا دليل أيضا على لزومه وإن صار متنجسا ، فالظاهر لزوم التطهير لكون المتنجس أخف هتكا ، فكما يجب إزالته تمام النجس يجب تقليله نظير تطهير الثياب والبدن عن النجاسات للصلاة ، كما يأتي إن شاء اللَّه في محلَّه .
( مسألة 12 ) قد تقدّم بيانها في ذيل المسألة الثالثة مفصّلا ، وقلنا أن الأظهر هو الضمان على المسبب خلافا للماتن ( ره ) .
( مسألة 13 ) نقل عن بعض الأساطين في مسألة بيع الوقف انّه مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة يؤخّر للزراعة ونحوها مع المحافظة على الآداب اللازمة لها إن كان مسجد وأحكام السجلات لئلا يغلب اليد فيقضي بالملك ( انتهى موضع الحاجة ) .
وظاهره إن المسجد لا يجوز تنجيسه ولو خرج عن مورد الانتفاع للمسلمين من مثل الصلاة ونحوها ، وهو كذلك ، كما تقدّم ، ويظهر من