تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وإلَّا ففي تحريمه تأمّل ، بل منع ، إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنّه أحوط . مسألة 7 - لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز ، بل وجب ، وكذا لو توقّف على تخريب شيء منه ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب .
شرح
جوازه ثانيا وثالثا أيضا ، كما لا يجوز أوّلا لأنّ تلك الحرمة ليست مؤثرة في وجوب إزالته فقط كي يقال أن الثاني لا يؤثّر فيه ثانيا مطلقا أو فيما إذا لم يكن للثاني أثر أشد من الأول بل المناط فيه عدم جواز إدخال ما من شأنه أن يكون منجسا ، ولو كان فعلا غير مؤثّر فيه لمانع . إن قلت : يلزم على هذا حرمة إدخال مطلق النجس فيه ، وقد مرّ عدم الدليل عليه بإطلاقه . قلت : ما تقدّم إنّما هو منع قيام الدليل على حرمة إدخاله فيه بقول مطلق حتّى فيما لو كان في قارورة مشدودة رأسها بحيث لا يمكن أن يؤثّر فيه ، ولو كان مع الرطوبة ، وهذا غير المفروض في المقام حيث إن النجس الثاني يؤثّر في النجس الأوّل الموجود قبله . وبالجملة حيث إن الدليل على تجنّب المساجد عن النجاسة ، كما هو مورد إجماع الشيخ والنبوي ، فاللَّازم عدم جواز إدخال النجس المؤثّر ذاتا وإن كان في وصوله إلى المرتبة الفعلية مانع . ( مسألة 7 ) وكما يجب تطهير المسجد يجب تحصيل مقدّماته أيضا من حفر أرضه لو توقّف عليه ، أو خراب موضع لأنّ الحفر والتخريب للتطهير لا يعد