[ 1 ] داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط ، إلَّا أن لا يجعلها الواقف جزء من المسجد بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزء لا يلحقه الحكم .
شرح
نعم ، استدل به في المعتبر وتبعه من تأخّر ، وقد سمعت أنّه لا يدل على أزيد من النهي عن التلويث ، وكذا إجماع الشيخ ( ره ) في الخلاف ، بل يستفاد من بعض الأخبار عدم وجوب الإزالة أيضا ، ولكن مع عدم جواز الصلاة فيه حينئذ .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) في باب الصلاة في الكعبة وفوقها . . إلخ ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : إن كان نزّ من البالوعة فلا تصل ، وإن كان نزّ من غير ذلك فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 444 ..
وجه الدلالة انّه ( ع ) نهى عن الصلاة فيها ولم يأمر بإزالة ما نزّ من البالوعة ، فتأمّل . ولكنّه يحمل على أن حائط المسجد ليس من المسجد أو على أن البالوعة ليس فيها النجس ، لكن الثاني بعيد وخلاف ما هو المتعارف من البالوعة ، فتعيّن الأوّل .
وبالجملة لا دليل على حرمة إدخال عين النجاسة فيه ، ومن هنا يعرف حكم إدخال المتنجس ، نعم لو كان إدخال النجس أو المتنجس مستلزما للهتك فلا يجوز هذا كلَّه في الحكم .
[ 1 ] وأمّا الموضوع ، أعني تحقّق المسجدية ، فالظاهر انّه تابع للقصد