شرح
الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلَّي فيه ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، وقد مضت الصلاة وكتبت له ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1064 ..
وهي وإن كانت واردة في النسيان إلَّا أنّها دالة على عدم صحة الصلاة مطلقا في الثوب النجس مطلقا ، أي نجس كان ، والحكم بعدم الإعادة فيها في صورة النسيان محمول على النجس الخاص بقرينة روايات أخر ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في محلَّه ، فتأمّل .
ويمكن أن يستدل أيضا للعموم بما رواه الشيخ ( ره ) ، عن شيخه المفيد ( ره ) ، عن الصّدوق ، عن ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن حمّاد ، عمّن رواه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل يصلَّي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان ممّا لا تتم فيه الصلاة فلا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1045 ..
فإن لفظة القذر عام على تقدير كون اللَّام فيه للاستغراق أو مطلق على تقدير عدمه ، وعلى أي تقدير فيشمل جميع أنواع النجاسات .
وبمرسلة عبد اللَّه بن سنان الآتية في مسألة العفو عمّا لا تتم فيه الصلاة ، حيث قال ( ع ) : ( وكل ما كان على الإنسان أو معه ( 3 )( 3 ) وبهذه الجملة تمسّك سيّدنا الأستاذ الأعظم في مسألة حمل النجس أو المتنجس .ممّا لا يجوز الصلاة فيه