شرح
الموضوع على الأرض من محل السجدة يمكن أن يعدّ جزء من الصلاة فيشمله أدلَّة اعتبار الطهارة في الصلاة ، فتأمّل .
ويؤيّده أيضا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ( ثم خ ) ويجصص به ( يجص خ ل ) المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إليّ بخطَّه أن الماء والنار قد طهراه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 81 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1100 ..
فإنّها تدل على أن عدم جواز السجود على النجس كان مفروغا عنه فسأله ( ع ) عن بعض فروع المسألة ومطهرية النار لغير صورة الاستحالة وإن كانت محل بحث ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى إلَّا أنّها تدل على المطلوب بتقريره ( ع ) للسائل مع كونه مرتكزا عنده . ويؤيّده أيضا ما ورد في صلاة المعراج حكاية عن قول اللَّه تعالى للنّبي ( ص ) : يا محمّد ادن من صاد فاغسل مساجدك وصل لربك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 قطعه من حديث 11 من أبواب أفعال الصلاة ج 4 ، ص 681 .فتأمّل . ولعلَّه إشارة إلى وضوئه ( ص ) ولعلّ إلى ما ذكرنا كلَّه أشار في الروض في مقام الاستدلال بقوله للإجماع أو للنص ( انتهى ) .
وأمّا في غير موضع السجود فالظاهر عدم الاشتراط لعدم الدليل بل الدليل على خلافه لإطلاق ما ورد ممّا دل على جواز الصلاة على الشاذكونة التي أصابته الجنابة ، يعني المني ، كما استدل بذلك الشيخ ( ره ) في الخلاف على عدم الاعتبار .