تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
كما أفاده الشيخ ( ره ) ، إن حقيقة الطهارة هي مقابل القذارة الظاهرية . وأمّا الأخبار فكثيرة جدا في الأبواب المتفرّقة بالنسبة إلى أحكام مختلفة بحيث يمكن أن يصطاد عموم أو إطلاق في مانعية النجاسة مطلقا في مطلق الصلاة ، بل لا تجد رواية واحدة واردة في بيان أن النجاسة مانعة بالمطابقة ، بل السؤال فيها عن فروع المسألة ، ولعلّ السر فيه تسلم أصل المسألة من أوّل زمن شرع فيه الصلاة قولا وعملا ، بحيث لا يكون بينهم خلاف ، ولذا ذكروا فروعها ، بل يمكن أن يقال إن صحيحة زرارة عامة لجميع النجاسات ، قال : قلت له . وفي العلل قلت لأبي جعفر ( ع ) : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني فعلَّمت ( 1 )( 1 ) بالتشديد من التفعيل .أثره إلى أن أصيب الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصلَّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 42 ، قطعة من حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1063 .. فإن قوله : أو غيره ، ناظر إلى غيره من النجاسات فتأمّل ، وبضميمة تقرير الإمام ( ع ) يتم المطلوب ، نعم قوله : وحضرت الصلاة ، ظاهر في الصلوات اليومية لا مطلق الصلاة . ويمكن أن يتمسّك لعموم مانعية مطلق النجس في الصلاة بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن