شرح
وحده فلا بأس أن يصلَّى فيه وإن كان فيه قذر - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1046 ..
وبالتعليل الوارد في رواية خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلَّى فيه أم لا فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ؟
فكتب : لا تصل فيه فإنّه رجس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1055 ..
وحيث ( 3 )( 3 ) ولا بأس بالإشارة إجمالا إلى ما أفاده سيّدنا الأستاد الأعظم على ما وصل إلى فهمي القاصر في تقرير بحثه في باب لباس المصلَّي فإنّه ( قده ) تمسّك لذلك بروايات كثيرة مثل : ما دلّ أنّه لا صلاة إلَّا بطهور بقرينة قوله ( ع ) في ذيلها : ( ويجزيك من الاستنجاء بثلاثة أحجار ) فإنّه يدل على أن المراد من الطهور هو الطهارة من الخبث أو عام له وللحدث ، ومثل : ما دل على عدم البأس بالصلاة في الثوب الذي أعاره الذمّي ما لم يتيقن أنّه نجسه .
وما دل في صحيحة زرارة التي نقلنا صدرها فإن في ذيلها أيضا دلالة على العموم حيث قال تعليلا بعدم وجوب إعادة الصلاة مع احتمال وقوع الدم على ثوبه : لأنّك كنت على يقين من طهارتك .
وما دل على العفو فيما لا يتم منه الصلاة من القذر وهي كثيرة .
وما دل على جواز الصلاة على الموضع الذي كان قذرا ثمّ أصابته الشمس فجففته . وبصحيحة علي بن مهزيار المتقدّمة في مسألة منجسية المتنجس . وبما رواه في الجعفريات في قول علي ( ع ) : ( من صلَّى حتّى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس فلم يذكره إلَّا بعد فراغه ليعيد ( ليعد مستدرك ) صلاته ، وقال ( قده ) : إن هذه الرواية ( يعني رواية الجعفريات ) أظهر من الكلّ في الإطلاق ( انتهى ) ما لخصنا من إفاداته فشكر اللَّه سعيه ووفّقنا لأداء عشر من أعشار حقوقه إن شاء اللَّه إنّه خير موفّق ومعين .وصلنا إلى هنا تذكر ما كنت كتبته في تقرير بحث سيّدنا