[ 1 ] وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ، ولا يشترط فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا فيما يتأخرها من التعقيب ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلَّي مضطجعا إيماء ، سواء كان متسترا به أولا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط .
[ 2 ] ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر ، فلا بأس بنجاستها إلَّا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه .
شرح
الأستاد الأعظم ( قده ) فراجعت فيه فرأيت أنّه ( قده ) قد نبّه للتمسّك في ذلك على روايات كثيرة فأغناني ذلك عن تكرار ما أفاد تفصيلا فشكر اللَّه سعيه ، فلا شبهة في أصل المسألة في الجملة .
[ 1 ] والظاهر عدم الفرق بين أنواع الصلاة ولا بين الأداء والقضاء ، بل ولا بين ركعات الاحتياط التي قد عبّر فيها بالصلاة فيشملها ما دل على اعتبارها فيها ، بل الظاهر شمول الأدلَّة للأجزاء المنسية التي لها قضاء كالتشهد والسجدة الواحدة لكونها يأتي بها بعنوان الجزئية ، غاية الأمر اكتفى الشارع بإتيان هذا الجزء في غير محلَّه لشدة تعلَّق المصلحة بها أو غير ذلك ، ولذا يعتبر أن ينوي الجزئية للصلاة ، كما يأتي في محلَّه إنشاء اللَّه تعالى .
هذا كلَّه في اعتبارها في أصل الصلاة كلا وجزءا .
[ 2 ] امّا اعتبارها في غير أجزائها فقد سمعت من الشيخ ( ره ) في الخلاف دعوى الإجماع على اعتبار الطهارة في موضع السجود أيضا ، ويؤيّده إنّ المقدار