تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
فصل يشترط في صحة الصلاة ، واجبة كانت أو مندوبة ، إزالة النجاسة عن البدن حتّى الظفر والشعر واللباس ، ساترا كان أو غير ساتر ، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتم الصلاة فيه .
شرح
فصل في أحكام النجاسات الظاهر عدم الخلاف في عدم كون إزالة النجاسات واجبا نفسيا ، نعم هي مستحبة نفسا مع قطع النظر عن كونها شرطا في مواضع مخصوصة لقوله تعالى : « إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 222 .، فإنّ سبب نزولها على ما روي استنجاء بعض الصحابة بالماء في زمان كان المتعارف في ذلك الزمان الاستنجاء بالأحجار ، وقوله تعالى : « والرُّجْزَ فَاهْجُرْ » ( 2 )( 2 ) المدّثّر / 5 .بضميمة الإجماع على عدم كون وجوب الهجر نفسيا بل مقدميا ، وقوله تعالى : « وثِيابَكَ فَطَهِّرْ » ( 3 )( 3 ) المدّثّر / 4 .. بل الظاهر إن تركها مكروهة خصوصا ترك إزالة البول ويشعر بذلك قولهم ( ع ) : ( إنّ الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه ) ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 33 من أبواب مكان المصلي ج 3 ، ص 465 .، وقوله ( ع ) كما في المعتبر