تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
شرح
الرابع - يكره للرجل إذا بال أن يمس ذكره بيمينه ، لما رواه في الفقيه ، قال : قال أبو جعفر ( ع ) : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 6 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 226 .. الخامس - يستحب إذا كان فص خاتمه من حجارة زمزم أن ينزعه حال الاستنجاء ، لما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه ، قال : قلت له : ما تقول في الفص يتّخذ من حجارة زمزم ( زمرد خ ) قال : لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه . ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين ابن عبد ربه ، مثله إلَّا أن فيه : من أحجار زمزم ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 36 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 252 .. السادس - يكره السواك في الخلاء ، لما رواه الشيخ ، عن شيخه المفيد ( ره ) ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد اللَّه ، عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن أشيم ، قال : أكل الأشنان يذيب البدن والتدلك بالخزف يبلى الجسد والسواك في الخلأ يورث البخر ، والبخر رائحة الفم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 237 .. السابع - لا يجب في الاستنجاء من الغائط إدخال الأنملة ، لما رواه