مسألة 1 - يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراما إذا كان مضرا وقد يكون واجبا ، كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضأ بعدهما أو الصلاة ، وقد يكون مستحبا كما إذا توقّف مستحب أهم عليه .
شرح
يدل عليه ما رواه الصّدوق ( ره ) في الخصال بإسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( ع ) ، قال : سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 47 ، حديث 1 من أبواب قراءة القرآن ج 4 ، ص 885 ..
( مسألة 1 ) لا يخفى أن حبس البول ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، فقد يكون حراما ، وهو ما إذا أوجب ضررا لا يتحمّل عادة أو يوجب حدوث مرض أو بطؤ مرض ، كيفا وكما .
وقد يكون مكروها ، وهو ما إذا لم يتوقّف عليه مستحب آخر أهم ولم يكن موجبا لمرض كذلك .
وقد يكون واجبا ، وهو ما إذا لم يتمكَّن المتطهّر من تحصيل الطهارة بعد دخول الوقت إذا كان الوقت داخلا وكان متطهرا أو قبل دخول الوقت بناء على صحّة الواجب المعلَّق من كون الوجوب فعليا ، والواجب استقباليا أو يقال باستفادة ذلك من أدلة الطهارة المائية بأن يقال بعدم شمول قوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا . . » الآية ( 2 )( 2 ) النّساء / 42 والمائدة / 6 .، أو يقال بأن الأمر بغسل الوجه لم يقيد بقيد شرعي بل هو موضوع على القدرة العقلية فإن قوله تعالى : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ