شرح
الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سمعت الرّضا ( ع ) ، يقول : يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا تدخل فيه الأنملة ، وفي التّهذيب عن شيخه المفيد ( ره ) ، عن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرّضا ( ع ) ، مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 245 ..
وروى عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وإن خرج من مقعدته شيء ولم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل ، وقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 244 ..
الثامن - لا يجب غسل ما بين الإحليل والمقعدة .
لما رواه الشيخ ( ره ) بالإسناد ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة أو غيره ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سمعتهما يقولان عفى عمّا بين الأليين والحشفة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 248 ..
التّاسع - كراهة قراءة القرآن في غير ما ذكر .