أو تسميت العاطس .
شرح
وجلّ وقل كما يقول المؤذّن ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 221 ..
والظاهر أن المراد من ذكر اللَّه ما هو أعمّ من أن يشتمل على لفظ الجلالة فيشمل كل ما كان موجبا لأن يذكر به اللَّه وكان الإتيان به بقصد القربة الذي يوجب تقرّبه إلى اللَّه فيكون مشتركا مع سائر أذكار اللَّه تعالى فيشمل الحيعلات أيضا لكونها جزءا من الأذان الذي يشترط في مجموعه قصد القربة .
فالإشكال في أنّها غير مشمولة للاستثناء لكونهما من سنخ كلام الآدمي مدفوع بأنّه إن كان المراد أن مضامينها من سنخه فهو آت في الشهادتين لأنّهما من مقولة الشهادة التي يحكم بها بإسلام من شهد بهما بل لو أراد خصوص الذكر بالمعنى الأخص يشكل بقبول إسلامه لأنّهما من قبيل الإنشاءات وإن كان المراد أنّه ليس فيها لفظ الجلالة فاعتبار ذلك في صدق الذكر ممنوع وإلَّا يلزم الاكتفاء بخصوصه ولا يدخل فيه قوله أشهد في الشهادتين ، فالأقوى جواز حكايتها أيضا ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في كتاب الصلاة لذلك مزيد بيان .
الخامس : تسميت العاطس ، وهذا أيضا من مصاديق الذكر لأنّ التسميت دعاء للعاطس والدعاء توجّه إلى اللَّه تعالى سؤال منه تعالى وهو عين الذكر ، ولذا ورد ( الدعاء مخ العبادة ) ويمكن الوجه في الاستثناء أن التسميت من حقوق العاطس ، كما يستفاد من الروايات الواردة في بيان حقوق المسلم على المسلم وإذا كان حقّا عليه للغير يكون أداء حقّ الغير على كل حال أكثر مصلحة