والتخلَّي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكا وإلَّا كان حراما .
شرح
الناسور فكتب هذا على باب الحش ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 336 ..
وفي الفقيه قال ( ع ) ، أي الصّادق ( ع ) : طول الجلوس على الخلاء يورث الناسور ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 336 ..
التاسع عشر - التخلَّي على قبور المؤمنين ما لم يصدق عرفا هتكهم أو هتك قبورهم وإلَّا لكان حراما بلا شبهة لما دل من أن حرمة المسلم أو المؤمن ميتا كحرمته حيا سواء ، وما دلّ على أن احترام المسلم فوق احترام كل شيء .
ويدل على أصل الحكم ما تقدّم في صحيحة محمّد بن مسلم من قوله ( ع ) من تخلَّي على قبر . . إلخ ، وإطلاقه وإن كان يشمل المؤمن وغيره إلَّا أنّه لما ثبت بالدليل عدم احترام لغيره فكأنّه مخصص بالقرينة المنفصلة التي في حكم المخصص المتّصل .
اللَّهم أن يقال أن التخلَّي على القبر بما هو تخل عليه يوجب إصابة الشيطان له فكأنّه حكم وضعي للتخلَّي .
ونحوها ما رواها الكليني ( ره ) أيضا ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) ، أنّه قال : لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع ولا تطف بقبر ولا تخل في بيت وحده ولا تمش في نعل واحد فإنّ الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال ، وقال : انّه ما أصاب أحدا شيء على هذه