تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
بكون المتنجس منجسا . إن قلت : حكمه ( ع ) بعدم وجوب غسل الثوب في ذيلها معارض للصدر فيحمل الأوّل على الاستحباب جمعا بينهما . قلت : ليس في ذيل الرواية دلالة على أن المفروض في السؤال أنّه بال فمسح ذكره بيده بل يمكن أن يكون السؤال عن نفس مسح الذكر من دون أن يكون قد بال . ومنها : ما يدل على انّه إذا غسل عين النجس ولكن مسحه بخرقة ثمّ توضأ وتمسح بدهن يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها بذلك الوضوء إذا تذكر في الوقت معلَّلا بأن في ثوبه نجسا . مع إن نجاسة الثوب إنّما كان من قبل ملاقاته لموضع البول الذي مسحه بخرقة . مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد وعبد اللَّه بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشك أنّه أصابه ولم يره وأنّه مسحه بخرقة ثمّ نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفه ووجهه ورأسه ثمّ توضي وضوء الصلاة فصلَّى ، فأجاب بجواب قرأته : فأمّا ما توهمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلَّا ما تحقّ ( تحقق خ ل ) فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منه في وقتها ، فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلَّا ما كان في وقت - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1063 ..