شرح
فيسيل منه الماء وأمر عليه حافيا ، فقال : أليس ورائه شيء جاف ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1047 ..
فإنّ الظاهر من السؤال أن نجاسة الماء الذي يسيل من الخنزير على الأرض وصيرورتها نجسة بذلك كان مسلما عند السائل والمسؤول فسأله ( ع ) عن طهارته بالمرور على الأرض فأجاب ( ع ) بما أجاب .
ومنها : ما يدل على منجسية ماء البئر التي وقع فيها شيء من النجس فيما إذا أخرج بالدلو مع وقوع النجس في الدلو أو فرض صيرورة ماء البئر نتنا ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميت ، قال : لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 5 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 126 ..
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلَّا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 10 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 127 ..
وبإسناده ، عن عمّار بن موسى انّه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يجد في