تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
شرح
وإطلاق الرواية يشمل اليمين واليسار فيلزم الكراهة من وجهين إذا كان باليمين ، ويستفاد منه أيضا كراهة استصحاب الخاتم الذي فيه اسم اللَّه ولو كان في غير اليد ، ويدل بالمفهوم على كراهة استصحاب المصحف الشريف أو الأحاديث التي فيها اسم اللَّه تعالى ، والظاهر عدم خصوصية كونه بلفظ العربي لصدق اسم اللَّه على غيره أيضا . إلَّا ( 1 )( 1 ) استثناء من إطلاق الحكم بكراهة استصحاب المصحف ونحوه .أن يقال أن قوله ( ع ) : ( وهو عليه ) يدل على كونه بارزا فلا يشمل ما ذكر إذا كان في جيبه أو كمه ونحو ذلك ممّا يوجب ستره وظاهرها أيضا بقرينة الحكم الأوّل المذكور فيها حرمة ذلك ، ولكن يقيد بما رواه الشيخ ( ره ) . بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : كان نقش خاتم أبي « العزّة للَّه جميعا » وكان في يساره يستنجي بها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 8 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 234 .. لكن لا بدّ أن تحمل هذه على ما إذا لم يستلزم التلويث وإلَّا فيحرم بما يدل على تحريمه . فلا حاجة إلى تضعيف السند بأن وهب بن وهب عاميّ ضعيف متروك الحديث كما في التّهذيب لعدم المعارضة وعلى ما ذكرنا من أن المراد هو استصحاب الخاتم الذي عليه اسم اللَّه لا خصوص التختم يحمل ما دل على
مدارك العروة — صفحة 596 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي