بل في بيت الخلاء مطلقا .
والاستنجاء باليمين وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللَّه .
شرح
وهذا المقدار من الظن ينضم إلى فتوى الشيخ ( ره ) ومن تبعه من القدماء والمتأخرين فلعلَّه يحصل الظن القوي الاطمئناني بالكراهة الشرعية ولا يبعد ذلك وكيف كان فالأمر سهل . وعلى تقديره فلا اختصاص للكراهة بكونه حال التخلَّي بل يكره مطلقا ما دام فيه كما يستفاد من المرسلة المتقدّمة .
السابع عشر - الاستنجاء باليمين وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللَّه ، هذا الحكم أيضا هو المشهور بين القدماء وعامة المتأخّرين ، ويدل عليه روايات منها ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء وروي إذا كان باليسار علَّة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 و 3 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 226 .، وقد تقدّم ذلك عن الفقيه أيضا .
وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : نهى رسول اللَّه ( ص ) أن يستنجي الرجل بيمينه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 226 ..
وأمّا ما يدل على الثاني فما رواه الشيخ ( ره ) بالإسناد المتقدّم مرارا ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنّه قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللَّه ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللَّه ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 5 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 233 ..