وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرج رجله اليمنى .
وأن يستبرء بالكيفية التي مرّت .
وأن يتنحنح قبل الاستبراء .
شرح
بصره » ، وبعض الأخبار الآتية في استحباب الدعاء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 4 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 217 ..
السابع : أن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرّج رجله اليمنى ، ولم أجده في كلام من تقدّم على الشهيد الأوّل ، نعم ذكر في الذكرى أنّه يستحب الاعتماد على اليسرى للخبر عن النّبي ( ص ) ( انتهى ) .
وفي الحدائق ذكره جملة من الأصحاب رضوان اللَّه عليهم ولم أقف فيه على نص وأسنده في الذكرى إلى رواية عن النّبي ( ص ) وقال العلَّامة في النّهاية لأنّه ( ع ) علم أصحابه الاتكاء على اليسار وهو أعلم بما قال ( انتهى ) .
ولعلّ مراده ( 2 )( 2 ) أي الحدائق .من الأصحاب من تأخّر عن الشهيد ( ره ) .
وكيف كان فاستحبابه بالمعنى المصطلح عند الفقهاء غير ثابت ، نعم الحكم موافق للاعتبار الطبي حيث أن المعدة في طرف اليسار والاعتماد عليه يوجب سهولة خروج المدفوع وعدم بقائه في مجراه .
الثامن : أن يستبرء بالكيفية التي مرت ، وقد مرّ أن المسألة خلافية وأن المبسوط والاستبصار والوسيلة والغنية حكموا بالوجوب ، وقد مرّ الكلام عليه .
التاسع : أن يتنحنح قبل الاستبراء ، لم يذكره سوى سلار لكنّه جعله من