تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
وأن يسمّى عند كشف العورة .
شرح
المفيد بأنّه سنة من سنن الرسول ( ص ) . وذكر مثله كاف في المسألة لكنّه ينافي ما استدل بكلامه في التّهذيب الذي هو شرح الرسالة المقنعة بمرسلة علي بن أسباط المتقدّمة . فحينئذ لو لم يتقنع ولكن ستر رأسه فقط يشكل كونه عاملا بالاستحباب ، نعم لا بأس به رجاء . نعم يمكن أن يقال أن المستحب هو تغطية الرأس ، كما عبّر بها الصّدوق والشيخان وسلار وابن حمزة فكأنّهم فهموا من الروايتين ذلك ، ولذا جعله الشيخ دليلا لعبارة المقنعة وحينئذ فيعود الإشكال أيضا على من جعلهما مستحبين ستر الرأس والتقنع ، فالحكم واحد أمّا التقنع أو تغطية الرأس . وحيث أن الأوّل يستلزم الثاني فاللَّازم الاكتفاء به في مقام العمل ليفوز بثواب المستحبين إلَّا أن يقال أن التقنع لغة هو التستر ولا يخفى ما فيه مع عدم رفع الإشكال أيضا للزوم الاقتصار حينئذ على ذكر ستر الرأس فقط ، واللَّه العالم . السادس : التسمية عند كشف العورة ، يدل عليه عموم ما هو المنسوب إلى النّبي ( ص ) من قوله : « كل أمر ذي بال لم يبدء فيه من البسملة » والعمومات الدالة على استحبابها عند الأخذ بكل فعل . وخصوص ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ( ع ) قال : قال النّبي ( ص ) . « إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم اللَّه فإن الشيطان يغض