تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
شرح
للحكم بقوله : فإن المسجد مكان شريف فاستحب ابتداء العضو الشريف بالدخول فيه والخلاء بضدّه ( انتهى ) . والظاهر أنّه تبع في هذا الاستدلال الشيخ المفيد ( ره ) في المقنعة فإنّه ذكر هذا الكلام مع بسط زائد ، ويظهر ذلك من الفقيه أيضا حيث قال : ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى فرقا بين دخول الخلاء ودخول المسجد ( انتهى ) . فمستند الحكم حينئذ في المسألة أمر اعتباري حسن . لكن يمكن أن يقال أن ذلك من قبيل العلل بعد الوقوع فيمكن أنّهم أفتوا بذلك مستدلا بما وصل إليهم عن الأئمّة ( ع ) ثمّ ذكروا وجه المسألة لا أن مستندهم ذلك مع أنّهم ليسوا من أهل هذه الاستنباطات فلا يصير حينئذ عدم وجداننا النص كما اعترف به صاحب الحدائق دليلا على عدم المستند حيث أنّه ذكر المسألة قال : ولم أجد به نصا ( انتهى ) ، وإلَّا فلو كان المستند الحكم الوارد في المسجد لكان للإشكال في مستند الأصل أيضا مجال إذ ليس فيه إلَّا موقوفة يونس أو مضمرته . رواه الكليني في كتاب الصلاة ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد الراشدي ، عن يونس ، عنهم ( ع ) قال : قال الفضل في دخول المسجد أن تبدء برجلك اليمنى إذا دخلت وباليسرى إذا خرجت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب ، حديث 2 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ، ص 517 .. لاحتمال عود الضمير في قال الأوّل إلى صالح وفي الثاني إلى يونس ، غاية
مدارك العروة — صفحة 574 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي