تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
[ 1 ] ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرّات . وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى ولا يكفي الظن بعدم البقاء ومع الاستبراء لا يضر احتماله .
شرح
حيث أنّه يوجب زيادة استظهار في خروج بقايا البول . [ 1 ] وأمّا الاكتفاء بسائر الكيفيات المذكورة في كلمات الأصحاب أو الروايات فمشكل لعدم الدليل لما ذكره الأصحاب بخصوصه وعدم العمل بما تعرّض له الروايات غير رواية محمّد بن مسلم . ويستحب أيضا تقديم غسل مخرج النجو كما ذكره الشيخان في المقنعة والنّهاية لكونه موجبا لتحقّق الاستبراء على نحو أكمل إذا غسل ذلك الموضع . ولما رواه عمّار بالإسناد المتقدّم مرارا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدء بالمقعدة أو بالإحليل ، فقال : بالمقعدة ثمّ بالإحليل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 227 .. والوجه فيه أن غسل موضع النجو يوجب تمكَّن إمرار اليد على المقعدة نفسها وهو أكثر استظهارا من أن يبدء من عند المقعدة ، ولكن عن العلَّامة تعليل ذلك بافتقار الاستبراء من البول إلى ذلك . ولعلّ مراده ( ره ) ما ذكرنا من الأكملية لا التوقّف وإلَّا فلا تتوقّف عليه لأن مبدء الاستبراء هو المسح من عند مخرج النجو لا من عينها ، فلو قدّم موضع
مدارك العروة — صفحة 562 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي