[ 1 ] وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا .
شرح
البول مع الاستبراء المذكور يترتّب عليه آثاره من طهارة البلل .
[ 1 ] وظاهر الأدلة ، كما سمعت ، هو الاختصاص بالرجل فلا دليل على استحبابه للمرأة ، نعم لا يبعد أن يقال أن الأولى لها عصر الفرج عرضا والتنحنح ثمّ صب الماء احتياطا في الاستظهار لكنّه لا يتوقّف الحكم بطهارة البلل فيها على الاستبراء بل هو محكوم الطهارة مطلقا لعدم استفادة عموم تغليب الظاهر على الأصل حتّى في المرأة لا بالمطابقة ، وهو ظاهر ، ولا بالمفهوم لعدم اتحاد الملاك لبقاء بقايا البول في مجرى بول الرجل غالبا بحسب خلقته دون المرأة ، وبالجملة حيث أن الحكم بالنجاسة قبل الاستبراء في البلل المشتبه في الرجال على خلاف القاعدة ، فاللَّازم الاكتفاء على مورد النص والفتوى وهو الرجال .
وكيف كان فقد عرفت أن الحكم بطهارة البلل متوقّف على الاستبراء على الكيفية المذكورة بمقتضى الروايات المتقدّمة فما ورد ممّا يدل على طهارة البلل مطلقا ولو لم يستنج محمول على ما ذكر مثل رواية سماعة المتقدّمة في المسح بالأحجار .
ومثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل بال ثمّ توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا ، قال :