تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
شرح
النجو إلى رأسه ثلاث مرّات ( انتهى ) . وفي الوسيلة : والمسح من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب في الاستبراء ثلاث مرّات ونتر القضيب بين الإبهام والسبابة ثلاث مرّات ( انتهى ) . وقد مرّ عبارة السرائر وفي المعتبر عبر بعين عبارة المفيد ( ره ) ثمّ قال بعد نقل ما في المبسوط : وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار ( انتهى ) . إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه العبارات كلَّها مشتركة في وجوب المسح بإصبعه إلى الأنثيين ثلاث مرّات ، غاية الأمر قد عبّر في طرف الابتداء من عند المقعدة في الهداية والمقنعة والمعتبر والمبسوط ومن مخرج النجو في النهاية والوسيلة والسرائر وإنّما اختلفت في غيره فحكم بكفاية نتر الذكر ثلاث مرّات في الهداية والغنية والمراسم والوسيلة بعد المسح المذكور وزاد قبل ذلك في المقنعة والنهاية والمبسوط إمرار الإصبع على القضيب ثمّ النتر المذكور وحكم في المراسم بعد المسح المذكور بالتنحنح أيضا . والحاصل أن الاستبراء في جملة من عبارات القوم مركب من عملين : أحدهما : المسح بإصبعه مطلقا أو الوسطى من عند مخرج الغائط إلى أصل القضيب . وثانيهما : نتر الذكر ، وفي جملة منها مركب من أعمال ثلاثة هما مع زيادة إمرار القضيب من فوقه إلى رأسه ، نعم قد تفرّد سلار في المراسم بجعل التنحنح جزءا منه . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ففي بعضها ذكر النتر فقط .
مدارك العروة — صفحة 559 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي