شرح
مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثا ثمّ إذا سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 3 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 200 ..
وفي بعضها تعرّض للخرط ما بين المقعدة والأنثيين والغمز ما بينهما .
مثل : ما رواه أيضا بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يبول ثم يستنجي ثمّ يجد بللا بعد ذلك ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما ثمّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 2 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 200 .، وذكر نحوه في المقنعة .
وفي بعضها حكم بعصر أصل الذكر إلى طرفه ونتر طرفه .
مثل : ما رواه الكليني والشيخ ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 225 ..