تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
مسألة 1 - من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي . مسألة 2 - مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكَّن منه .
شرح
لا يتوضأ إنّما ذلك من الحبائل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 200 .. فلو لم تحمل هذه الرواية على التفصيل في الروايات الأخر لزم الحكم بطهارة البلل ولو لم يغسل الموضع وهو باطل قطعا لتنجسه بالخروج على تقدير عدم كونه من بقايا البول كما أن ما روي ممّا يدل على ناقضية البلل المشتبه مطلقا ولو بعد الاستبراء مردود بما ذكر من وجوه كثيرة لا يخفى . مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، قال : كتب إليه رجل هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ، فكتب : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 9 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 202 .. فإنّها مكاتبة أوّلا ، ومضمرة ثانيا ، وموافقة لمذهب أكثر العامة ، كما ذكره في الاستبصار ثالثا ، ومعرض عنها عند الأصحاب رابعا . نعم ، لا بأس بالحمل على الاستحباب كما حملها عليه في التّهذيب . ( مسألة 1 ) إطلاق أدلة الاستبراء يشمل من كان بعض ذكره مقطوعا فيعمل فيما بقي بما ذكر وهو واضح . ( مسألة 2 ) لو لم يتمكَّن من الاستبراء يحكم بالبلل المشتبه بالنجاسة ، كما لو تمكَّن ولم يفعل لأنّ هذا الأثر من الآثار الوضعية لا دخل للقدرة وعدمها
مدارك العروة — صفحة 564 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي