تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
شرح
القدمائية والإجماع المتأخّر يوقفنا عن الحكم بالوجوب على تقدير وجود رواية تدل عليه فكيف ولا تكون فالأقوى هو الاستحباب . وأمّا الثاني ، أعني كيفية الاستبراء فقد اختلف عبارات القوم أيضا كالروايات : ففي الهداية للصّدوق : فإذا أراد الاستنجاء مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرّات ثمّ نتر ذكره ( انتهى ) . وفي المقنعة : فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثا ثمّ يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه وغيرهما باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرّتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول ( انتهى ) . وفي النّهاية : فإذا فرغ من غسل موضع النجو وأراد غسل الإحليل فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرّات ثمّ يمر بإصبعه على القضيب ونتره ثلاث مرّات ( انتهى ) . وفي المبسوط : إذا أراد ذلك مسح من عند المقعدة إلى تحت الأنثيين ثلاث مرّات ومسح القضيب وينتره ثلاث ( انتهى ) . وفي المراسم : فإذا قضى حاجته فليمسح بإصبعه الوسطى تحت قضيبه من أصله تحت أنثييه ثلاثا ثمّ ينتر قضيبه ثلاثا فيما بين المسبحة والإبهام وهو يتنحنح ثلاثا ( انتهى ) . وفي الغنية : أمّا البول فيجب الاستبراء بنتر القضيب والمسح من مخرج