تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول ثمّ يبدء بمخرج الغائط فيطهره ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات ثمّ يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات .
شرح
المحترمات يحكم بالجواز ، وكذا لو شك في أنّه عظم أو روث أم لا بناء على أن يكون عدم الجواز باعتبار كونهما من طعام الجن الذي يلزم احترامه كطعام الإنس . ثانيهما - حصول الطهارة به ، والظاهر أنّه مبني على ما تقدّم سابقا من وجود عموم يدل على كفاية كل قالع إلَّا ما خرج بالدليل ، وحيث قلنا بعدمه فاللَّازم الشك في تحقّق الطهارة المستلزم للحكم بالعدم . فما يظهر من الماتن ( ره ) من الحكم بحصول الطهارة في صورة الشك مبني على ما اختاره سابقا من استفادة العموم لكن الأقوى عدمه ، وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) من مسألة الشك في كون مائع ماءا مطلقا أو مضافا فقد تقدّم في فصل الماء المشكوك . . إلخ ، فراجع . فصل في الاستبراء والكلام فيه من وجهين : أحدهما : في حكمه من الوجوب أو الاستحباب .
مدارك العروة — صفحة 556 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي