مسألة 8 - يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ويطهر المحل ، وأمّا إذا شك في كون مائع ماءا ، مطلقا أو مضافا ، لم يكف في الطهارة بل لا بدّ من العلم بكونه ماءا .
شرح
يمكن أن يقال بالعدم لأنّ ظاهر الأدلة هو مسح الأحجار أو المدر ونحو ذلك بمخرج الغائط لا العكس ، وقد عرفت عدم عموم يدل كفاية مطلق القلع .
ويمكن أن يقال بحصول الطهارة فإن العموم وإن لم يستفد إلَّا أن المستفاد من الأدلة جواز إزالة ما يجوز الإزالة به بأي نحو كان ، سواء كان بمسحه على المخرج أو مسح المخرج عليه ، بل يمكن شمول قوله ( ع ) : ( يمسح بثلاثة أحجار ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، ذيل حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 246 ..
بل الظاهر من قوله ( ع ) : ( جرت السنة بثلاثة أحجار ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 246 .بعد فرض عدم خصوصية في الحجر ، وقوله ( ع ) : ( وبذلك جرت السنّة من رسول اللَّه « ص » ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، قطعة من حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 222 .عمومه للمفروض فلا يبعد الحكم بحصول الطهارة لكن الأحوط مسحه بالطريق المتعارف .
( مسألة 8 ) إذا شك في أنّه من الأشياء التي يجوز التمسّح فهل يجوز التمسّح أم لا ؟ وعلى الأوّل فهل يحصل الطهارة أم لا ؟ فهيهنا أمران :
أحدهما - جوازه ، والظاهر ذلك لأصالة البراءة ، فلو شك في أنّه من