مسألة 7 - إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها .
شرح
القاعدة العدم مطلقا لأصالة البراءة لو شك في الحكم التكليفي وأمّا لو احتمل كونه شرط لتحقّق الطهارة ، كما هو الظاهر فاستصحاب النجاسة من دون ذلك حاكم عليها .
نعم ، يمكن أن يتمسّك بإطلاق الأدلة الدالة على لزوم الغسل من غير اعتبار أمر آخر مع عموم البلوى به بحيث لو لم يتبيّن ذلك مع لزومه واقعا لزم الإغراء بالجهل وتأخير البيان عن وقت الحاجة والإلقاء في المفسدة وغير ذلك من المحاذير العقلية .
ويؤيّده ما ورد من الأمر بصب الماء على بول الرضيع ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 26 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 242 .، وقوله ( ع ) في رواية حسين بن أبي العلاء المتقدّمة : ( صب عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 26 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 242 .وما رواه الكليني ( ره ) مرسلا بقوله وروى أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 26 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 242 ..
نعم ، لو شك في زواله بسبب خروج المذي معه فاللَّازم اليقين بالطهارة ولا يحصل إلَّا بالدلك ولو شك في خروج المذي فهل يلزم الدلك حينئذ لبقائه على تقدير خروجه أم لا لأصالة عدم خروجه ويدفع الأخير أن وجوب الدلك ليس من الآثار الشرعية لخروج المذي ، فالأحوط ، لو لم يكن أقوى ، لزوم الدلك في صورة الشك في الزوال ، سواء كان منشأ الشك خروج المذي حقيقة أو الشك فيه ، بل لا يخلو من قوة في الأوّل لبقائه مختلطا مع المذي .
( مسألة 7 ) إذا مسح مخرج الغائط على الأرض فهل يطهر المحل أم لا ؟