مسألة 5 - إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في أنّه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .
شرح
معه نجاسة أخرى ، كما هو ظاهر المتن ليس بجيد ، فالأقوى هو التفصيل .
نعم ، يعتبر أن تكون النجاسة الخارجية ممزوجة فلو خرج بعد خروج الغائط نجس آخر كالدم الخالص مثلا يشكل الحكم بل الظاهر عدم شموله حينئذ ، واللَّه العالم .
( مسألة 5 ) إذا خرج من بيت الخلاء وشك في أنّه استنجى أم لا فهل يجري قاعدة التجاوز مطلقا أم لا مطلقا ، أم التفصيل بين كونه معتادا للاستنجاء فتجري وعدمه فلا ؟ وجوه منشأها استفادة العموم من الروايات الواردة في الصلاة والوضوء وعدمه فلا بدّ أن نذكر ما هو يمكن أن يستفاد منه العموم من أدلة قاعدة التجاوز .
روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن موسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن علي بن فضال ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : كلَّما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فلا إعادة عليك فيه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 6 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 331 ..
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن