تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
[ 1 ] ويكفي كل قالع ولو من الأصابع . [ 2 ] ويعتبر فيه الطهارة . [ 3 ] ولا يشترط البكارة فلا يجزي النجس ويجزي المتنجس بعد غسله ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلَّا بالماء إلَّا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة .
شرح
الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب فالأحوط لو لم يكن أقوى هو اعتبار الثلاث ، وكذا يعلم حكم الخرق الثلاث من ما تقدّم من تقييد الحكم بروايات الأحجار مضافا إلى أن في موقوفة زرارة إشارة إلى التعدد ، كما ذكرنا . [ 1 ] ولا اختصاص في حصول الطهارة بالأحجار ، بل يكفي غيره من المدر والخرق والكرسف والكاغذ إذا كان قالعا ، نعم في كفاية الأجسام الصيقليّة إشكال بل الظاهر عدم الكفاية ، كما أن الظاهر اعتبار كون القالع من غير أجزاء المستنجي فالانقاء بمثل الأصابع ، كما هو ظاهر المتن محل إشكال بل منع . [ 2 ] وقد ذكرنا في المطهّرات مرارا أن ما جعله الشارع مطهرا يلازم اشتراط كونه طاهرا وألَّا يزيده نجاسة فيشترط كون الأحجار طاهرة . [ 3 ] وهل يشترط كونهما بكرا بمعنى عدم مسبوقيتها بالتطهير مطلقا أو إذا لم يتطهر بعد التطهير الأوّل ؟ إطلاق الأدلة تقتضي عدم الاشتراط ، وما تقدّم في بعض الروايات من قوله ( ع ) : ( ثلاثة أحجار أبكار ) لم يعمل بها الأصحاب مضافا إلى كونها مرفوعة فإذا كانت مستعملة ثمّ طهرت يجوز استعمالها ثانيا . فلو تمسّح بالنجس أو المتنجس فإن مسحها بحيث لا يسري نجاسة الماسح إلى الممسوح يجوز استعمال أحجار أخر طاهرة ويجزي وإن سرت فلا
مدارك العروة — صفحة 543 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي