تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
[ 1 ] ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات .
شرح
من ثلاثة ( 1 )( 1 ) راجع سنن أبي داود : ج 1 ، باب الاستنجاء بالحجارة .نعم ، لو لم يحصل النقاء بالأقل فاللَّازم مسح الأكثر تمسّكا بقوله ( ع ) : ( ينقى ما ثمة ) ، غاية الأمر تقييدها في طرف الأقل وبقي في طرف الأكثر على إطلاقه . وقد تمسّك في المعتبر بما تقدّم في رواية عيسى بن عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ، عن رسول اللَّه : « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء » وذكر أن الرواية من المشاهير ، وقد تقدّمت ، ولكن في دلالتها على لزوم أزيد من ثلاثة إذا لم ينق المحل بها نظر . وكيف كان فالإجماع قائم على لزوم الأكثر ، كما ادّعاه في المعتبر والمسألة من الواضحات . [ 1 ] وهل يكفي ذو الجهات الثلاثة ؟ ظاهر الدليل هو التعدد فإن الثلاثة لا يصدق على الواحد ، ودعوى أن المناط هو إمرارها ثلاث دفعات يحتاج إلى اجتهاد عميق والتمسّك بقوله ( ع ) : ( كان الحسين بن علي يتمسّح بالكرسف والأحجار ) حيث أتى بالكرسف واحدا لا جمعا مردود بتقييد الأحجار بكونها ثلاثة ، وعلى تقدير عدم الظهور فلا أقل من الشك فيستصحب . والظاهر عدم الخلاف بين من تعرّض من القدماء للمسألة إلَّا ما حكى