تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل . [ 1 ] ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة . [ 2 ] وفي المسح لا بدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل وإن لم يحصل
شرح
وقع نقطة من الغائط إلى المحل المنفصل عن المحل بحيث يصدق عرفا تعدّد المحل فهو مخيّر أيضا بين الاستنجاء والماء وتعين الموضع المتعدّي للغسل بالماء . فإن القدر المتيقن من الإجماع هو ما إذا اتّصل بالمحل فتعين الماء وأمّا إذا انفصل فلا دليل على التعين بل إطلاق سائر الأدلة محكَّم ، وقوله ( ع ) فيما تقدّم : ( ويتبع بالماء بعد الاستنجاء بثلاثة أحجار ) ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا .، قد عرفت أنّه يمكن حمله على الاستحباب ، فالجمع أفضل وأكمل ، كما أن الاكتفاء بالماء فقط أولى وأحوط . [ 1 ] والظاهر عدم تعيين حد للاستنجاء من الغائط إذا غسله بالماء لإطلاقات أدلة غسل النجاسات وما دل على نزول الآية للغسل بالماء من الروايات المتقدّمة وخصوص قوله ( ع ) في رواية يونس بن يعقوب : ( الوضوء الذي افترضه اللَّه لمن جاء به من الغائط أو بال أن يغسل ذكره ويذهب بالغائط ) . وقوله ( ع ) في رواية ابن المغيرة بعد السؤال في أن للاستنجاء حد : ( لا ، ينقى ما ثمة ) ( 2 )( 2 ) تقدّمت هذه الروايات كلَّها .. والإجماع على عدم اعتبار العدد . [ 2 ] وأمّا إذا استنجى بالأحجار فقد روى العامة والخاصة في كتبهم