بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد .
شرح
الحديثية بعدم جواز الاكتفاء بأقل من ثلاثة وإن حصل النقاء بالأقل .
ويدل عليه قوله ( ع ) : ( كان النّاس يستنجون بالأحجار ) حيث أتى بالجمع الذي أقلَّه ثلاثة .
وقوله ( ع ) في رواية زرارة : ( جرت السنة على أثر الغائط بثلاثة أحجار أبكار ) .
وقوله ( ع ) : ( فليوتر بها وترا ) وبالتقريب المتقدّم .
وقوله ( ع ) في رواية عمّار في صورة النسيان : ( وتمسح بثلاثة أحجار ) فإنّه يدل على أن ذلك العدد كان مسلما عندهم .
وقوله في موقوفة زرارة ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق ، بناء على أن يكون قوله : بالمدر والخرق ، معطوفا على البول مع التقييد بقوله : ثلاث مرّات .
فيكون المعنى أن الاستنجاء من الغائط أيضا كان ثلاث مرّات .
وبذلك كلَّه يقيد قوله ( ع ) في رواية ابن المغيرة : ( ينقى ما ثمة ) إذا قلنا بشموله للاستنجاء بالأحجار أيضا .
ولكن قد ذكر عدم شموله بقرينة ذيلها وللإجماع على عدم كفاية الأقل .
نعم ، نقل في المعتبر عن داود ومالك عدم اعتبار العدد بل يكفي النقاء ، وهو مردود بما رووه في كتبهم عن رسول اللَّه ( ص ) من عدم جواز الاكتفاء بأقل