تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
شرح
خديجة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) نحوه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 3 - 5 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 250 .. وهذه الروايات تدل في الجملة على مشروعية الاستنجاء بالأحجار في زمن البعثة بين المسلمين وسوق الآية والرواية تدل على كون الماء أحسن وأفضل لا على تعينه كما يشير إليه أن اللَّه قد أحسن الثناء ، وقوله : ( وهو خلق كريم ) وقوله : « إِنَّ الله يُحِبُّ . . » إلخ » . ومنها : ما يدلّ على الترغيب إلى الاستنجاء بالماء . مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( ع ) ، أن النّبي ( ص ) قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنّه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 222 .. ومن التعليل يستفاد عموم الحكم للرجال أيضا ، وتخصيص النّساء باعتبار كون النساء أكثر ابتلاء بالبواسير الحاصلة بصعوبة وضع الحمل ، وظاهر أن ذلك خاصة من ما تختص بالمرأة . ويدل على العموم ما رواه أيضا بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 250 ..
مدارك العروة — صفحة 536 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي