تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
[ 1 ] والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلا ولا يجزي غير الماء .
شرح
حكما حرجيا فيكون حينئذ التقدير بذلك لغوا . ويؤيّده أيضا ، بل يدل عليه كما قيل ، الروايات الدالة على لزوم غسل الثوب والجسد من البول مرّتين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 و 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1001 و 1002 ، وباب 26 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 242 .. فإنّه بعد القطع بأن المناط إزالة النجاسة الحاصلة يحكم بذلك لموضع خروج البول أيضا إلَّا أن يقال منع دلالتها على ذلك لاحتمال التخفيف في نجاسة البول قبل انفصاله عن المحل بما لا تخفيف فيه بعد انفصاله كما يشهد به طهارة غسالة الاستنجاء بخلاف غسالة مطلق البول أو سائر النجاسات فالحكم بوجوب الغسل مرّتين بعد الانفصال لا يدل على ذلك فيما لم ينفصل فالاستناد إليه مع انّه قياس فهو مع الفارق . فالعمدة في المسألة هو تمسّك المشهور وفهمهم منها ذلك ، فالسند والدلالة كلاهما مجبوران فما اختاره المشهور لو لم يكن أقوى فهو أحوط . [ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( والأفضل ثلاث ) فلا نجد له دليلا سوى فتوى الشيخين في المقنعة والنّهاية على ذلك ، ولا بأس به زيادة في التطهير ومسامحة في أدلة السنن إن عمّت فتوى الفقيه أيضا . ويمكن أن يستدل بموقوفة زرارة فروى الشيخ ، بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : كان يستنجي من